(الرابع) قال في المنتهى: ولو كان أحدهما طاهرا والآخر نجسا معفوا عنه تخير في الصلاة في أيهما كان والأولى الصلاة في الطاهر، قال وكذا لو كان إحدى النجاستين المعفو عنهما في الثوب أقل من الأخرى كان الأولى الصلاة في الأقل.
أقول: أما حكمه بالأولوية في الصورة الأولى فجيد وعليه يدل بعض الأخبار بالتقريب المذكور ذيلها. وقد تقدمت في بعض فروع المسألة الرابعة من البحث الثاني فيما يجب إزالته من النجاسات من المقصد الثاني في الأحكام. وأما في الصورة الثانية فمحل توقف لأنه مع بقاء النجاسة وصحة الصلاة معها لا يظهر لأولوية نقصانها وجه كما لا يخفى.
(الخامس) قيل لو فقد أحد المشتبهين صلى في الآخر وعاريا، وقيل بالاكتفاء بالصلاة في الباقي لجواز الصلاة في متيقن النجاسة. أقول: وهو جيد بناء على القول بذلك كما هو الأظهر وأما على قول من يوجب الصلاة عاريا فالمتجه هنا هو القول الأول. والله العالم.
(المسألة الثامنة) اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيما لو لم يجد إلا الثوب النجس ولا ضرورة تلجئ إلى لبسه من برد ونحوه ولا يقدر على غسله فهل تجوز الصلاة فيه والحال كذلك أو تجب عليه الصلاة عاريا؟ وقد تقدم تحقيق البحث في هذه المسألة في المسألة السادسة من البحث الثاني فليرجع إليها من احتاج إليها.
(المسألة التاسعة) لو صلى في النجاسة فلا يخلو إما أن يكون قد علم بها وصلى فيها عامدا أو لم يعلم بالكلية أو علم ونسي حال الدخول في الصلاة ولم يعلم إلا بعد الفراغ أو رآها في حال الصلاة.
وتحقيق الكلام في ذلك يتوقف على بسطه في مقامات أربعة (الأول) أن يصلي فيه عالما عامدا، ولا خلاف بين الأصحاب في بطلان صلاته ووجوب الإعادة عليه وقتا وخارجا، قال في المعتبر وهو اجماع ممن جعل طهارة البدن والثوب شرطا.
واطلاق كلام كثير من الأصحاب وصريح بعضهم أنه لا فرق في العالم بالنجاسة بين