الاستحباب وبعض على الاستفهام الانكاري بحذف الهمزة وبعض على زيادة حرف النفي وتوهم الراوي. والثانية حملها الشيخ على عدم العلم حال الاشتغال بالصلاة وبعض على الاستحباب.
أقول وكيف كان فهما لا يبلغان قوة المعارضة لما سردناه من الأخبار الصحيحة الصريحة المعتضدة بعمل الطائفة المحقة قديما وحديثا فهما من المرجئة إلى قائلها (عليه السلام) حسب ما ورد عنهم من الرد إليهم فيما اشتبه علينا. والله العالم.
(المقام الثالث) أن يصلي فيها ناسيا وقد اختلف في ذلك كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) على أقوال: ثالثها أن يعيد في الوقت لا في خارجه وهو المشهور بين المتأخرين، ورابعها استحباب الإعادة وإليه ذهب جملة من متأخري المتأخرين كصاحب المدارك وغيره.
وينبغي أن يعلم أولا أن ظاهر كلام الأصحاب في هذا المقام الفرق بين نجاسة الاستنجاء وغيرها من أفراد النجاسات، وذلك فإنهم قد صرحوا بأنه لو صلى ناسيا الاستنجاء فالمشهور وجوب الإعادة وقتا وخارجا، وقال ابن الجنيد: إذا ترك غسل البول ناسيا تجب الإعادة في الوقت وتستحب بعد الوقت. وقال أبو جعفر بن بابويه:
ومن صلى وذكر بعد ما صلى أنه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة ومن نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة. كذا نقله العلامة في المختلف. وأما الصلاة في النجاسة بغير ذلك فالمشهور بين المتقدمين هو وجوب الإعادة وقتا وخارجا حتى ادعى ابن إدريس عليه الاجماع وذكر بأنه لولا الاجماع لما صار إليه كذا نقل عنه في المدارك، والذي وقفت عليه من كلامه في السرائر في هذا المقام خلاف ذلك حيث إنه بعد ذكر المسألة ادعى فيها عدم الخلاف إلا من الشيخ في الإستبصار، وما ذكره عنه من قوله لولا الاجماع لما صار إليه ليس له أثر في الموضع المذكور واحتمال نقل صاحب المدارك عنه من غير السرائر أو منه في غير موضع المسألة بعيد كما