لا وجود لها في شئ من كتب الأخبار وقد صرح بذلك أيضا في المعالم فقال: بعد نقل ذلك عن الذكرى والمعتبر: ولم أر لهذه الزيادة أثرا في كتب الحديث الموجودة الآن بعد التصفح بقدر الوسع، ولو ثبت لأمكن تقييد اطلاق تلك الأخبار بها فيخص ما دل على المرتين بما له عين لكن الكلام في ثبوتها.
تنبيهات (الأولى) اطلاق روايات الحسن بن أبي العلاء وأبي إسحاق النحوي وابن أبي نصر المنقولة من السرائر شامل لمخرج البول فيجب فيه المرتان بمقتضى ذلك، إلا أنهم قد اختلفوا أيضا في مسألة الاستنجاء وقد تقدم البحث فيها في محله، وقد بينا أن الظاهر من الأخبار المذكورة في تلك المسألة هو وجوب المرة خاصة كما هو اختيار جملة من الأصحاب، وذكرنا وجه الجمع بين أخبار تلك المسألة على تقدير هذا القول الذي اخترناه والأخبار المذكورة هنا، وذلك لأن أخبار تلك المسألة بناء على ما اخترناه مطلقة بالنسبة إلى الغسل ومقيدة بالنسبة إلى المغسول وأخبار هذه المسألة مطلقة بالنسبة إلى المغسول من كونه مخرج البول أو غيره من الجسد ومقيدة بالنسبة إلى الغسل بالمرتين، فوجه الجمع بينها إما بتخصيص عموم أخبار هذه المسألة بأخبار الاستنجاء فيقال بوجوب المرتين في غير موضع الاستنجاء أو بتقييد أخبار الاستنجاء بهذه الأخبار فيقال بوجوب المرتين في الاستنجاء، لكن الظاهر أن الترجيح للأول لمنع شمول أخبار المرتين لموضع النزاع بل الظاهر منها إنما هو ما عداه من سائر الجسد فإن المتبادر من هذه الروايات إنما هو عروض النجاسة من خارج وتطرقها إلى الثوب أو الجسد.
وكلام الأصحاب في هذا الباب غير منقح في كون المسألتين من باب واحد أو متعددتين وكما اختلفوا هنا فقد اختلفوا هناك أيضا، والمحقق في المعتبر قد ادعى الاجماع في هذه المسألة على التعدد كما قدمنا ذكره ولم يدعه هناك وإنما استدل برواية