صلاته وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة ".
(المقام الثاني) أن يصلي فيها جاهلا بها والأشهر الأظهر صحة صلاته، وقال الشيخ في المبسوط يعيد قي الوقت لا في خارجه ونقل عنه إنه اختاره في باب المياه من النهاية أيضا وقال في الدروس بعد نقل هذا القول: وحملناه في الذكرى على من لم يستبرئ بدنه وثوبه عند المظنة للرواية. وظاهر الأصحاب الاتفاق على عدم وجوب القضاء لو لم يعلم حتى خرج الوقت، ونقل ابن إدريس في السرائر وابن فهد في المهذب الاجماع عليه، ونسبه في المنتهى إلى أكثر علمائنا مؤذنا بالخلاف فيه، وهو الظاهر أيضا من الخلاف حيث قال فيه: مسألة - إذا صلى ثم رأى على ثوبه نجاسة أو بدنه يتحقق أنها كانت عليه حين الصلاة ولم يكن علمها قبل اختلف أصحابنا في ذلك واختلفت رواياتهم، فمنهم من قال تجب الإعادة على كل حال، وقال بعد ذلك ومنهم من قال إن علم في الوقت أعاد وإن لم يعلم إلا بعد خروج الوقت لم يعد. انتهى. والعجب أنه اقتصر على القولين المخالفين في المسألة ولم ينقل القول المشهور وهو عدم الإعادة مطلقا.
وكيف كان فالظاهر هو القول الأول للأخبار الكثيرة، ومنها صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة الجعفي المتقدمتان.
ومنها صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق (عليه السلام) (1) " عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال إن كان لم يعلم فلا يعد ".
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن رجل صلى وفي ثوبة جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم؟ قال قد مضت صلاته ولا شئ عليه " وصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) الطويلة (3) وفيها " قلت فإن ظننت