فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك فيقول إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون أن دباغها ذكاتها " وبما أوضحناه وشرحناه يظهر لك أنه لا اشكال في صحة القول المشهور كما وقع فيه لعدم التدبر في أخبار المسألة سيدنا المحقق المذكور. ثم إن ما ذكره (قدس سره) في تأييد مرسلة الفقيه من قول مصنفه في صدر كتابه ما قاله مع الاغماض عن الطعن في ذلك بمخالفة مصنفه لهذه القاعدة في مواضع عديدة من كتابه كما لا يخفى على من تتبعه ففيه أنه في شرحه قد اضطرب كلامه في هذا المقام أيضا كاضطرابه في غيره فتراه تارة يعمل بمرويات الفقيه الضعيفة ويعتذر بهذا الكلام وتراه يرد رواياته أخرى من غير التفات إلى ما ذكره في هذا المقام كما لا يخفى على من تتبع شرحه المشار إليه، وهي طريقة غير جيدة ناشئة من ضيق الخناق في هذا الاصطلاح الذي تمسك به وبالغ في نصرته كما أوضحناه في مواضع من شرحنا على الكتاب.
الموضع الثاني) ميتة الآدمي، وقد أجمع الأصحاب (رضوان الله عليهم) على ما نقله غير واحد منهم على نجاستها بعد برده وقبل تطهيره بالغسل، قال في المعتبر:
وعلماؤنا مطبقون على نجاسته نجاسة عينية كغيره من ذوات الأنفس السائلة.
ويدل على ذلك مضافا إلى الاجماع المذكور ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد ابن الحسن الصفار (1) قال: " كتبت إليه: رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميت الذي بلي جسده قبل أن يغسل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقع (عليه السلام): إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل " وحسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت؟ فقال يغسل ما أصاب الثوب " ورواية إبراهيم بن ميمون (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه