فتختص الطهارة بما حصل عليه الاشراق. واستجوده جملة من أفاضل متأخري المتأخرين وهو كذلك. وربما لاح من كلام العلامة في المنتهى اختصاص الطهارة بالظاهر حيث إنه علل تطهير الشمس بوجه اعتباري فقال بعد الاستدلال بالروايات التي ذكرها ما لفظه: وبأن حرارة الشمس تفيد تسخينا وهو يوجب تبخير الأجزاء الرطبة وتصعيدها والباقي تشربه الأرض فيكون الظاهر طاهرا. انتهى. والظاهر ضعفه.
(السادس) الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو كانت النجاسة ذات جرم فإنه لا تحصل الطهارة بالشمس ما لم يزل جرم النجاسة، ونقل في المدارك عن ابن الجنيد أنه قال لا يطهر الكنيف والمجزرة بالشمس، ثم قال وهو حسن لمخالطة أجزاء النجاسة ترابهما، نعم لو أزيلت تلك الأجزاء وحصل التجفيف بالشمس اتجه مساواتهما لغيرهما. انتهى. وقال في الذكرى: ولا تطهر المجزرة والكنيف بالشمس لبقاء العين غالبا وكذا كل ما تبقى فيه العين. وبالجملة فالظاهر أن الحكم لا خلاف ولا اشكال فيه.
(السابع) لو وضع حصيران نجسان أو باريتان كذلك أحدهما على الآخر فالذي يطهر بالشمس هو الأعلى خاصة ظاهره وباطنه لأنه هو الذي أشرقت عليه الشمس ولا يطهر الآخر وإن جف لأن جفافه إنما استند إلى حرارة الشمس دون عينها والمعتبر في التطهير اشراق عين الشمس لا مجرد حرارتها. والله العالم.
(المسألة الثانية) من المطهرات أيضا الأرض إلا أن كلام الأصحاب أيضا في هذا الباب لا يخلو من اختلاف واضطراب فإنهم ما بين من خص ما يطهر بها بالخف والنعل والقدم خاصة وبين من لم يذكر القدم وبين من عدى ذلك إلى مثل النعل من خشب كالقبقاب وآخرون إلى كل ما يوطأ به ولو كخشبة الأقطع، وبعض اشترط طهارة الأرض وبعض جزم بالعموم، وبعض اشترط جفافها وبعض العدم، وبعض المشي خمسة عشر ذراعا وبعض العدم، أما الاقتصار على الثلاثة الأول فالظاهر أنه المشهور بل قال في المدارك أنه مقطوع به