بيانا عن الرسول (صلى الله عليه وآله) فالواجب حمله على زمانه لأنهم نقلة لأحكامه وحفظة لشريعته وبيان معالم حلاله وحرامه، ولكن العذر للسيد المزبور واضح حيث لم يقف على الكتاب المذكور، وكم كشف الله تعالى بهذا الكتاب الميمون من أشكل في أمثال هذا المجال كما عرفت فيما مضى وستعرف إن شاء الله تعالى فيما يأتي بتوفيق الملك المتعال. والله العالم.
(المسألة الرابعة) الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن كل ما لا تتم فيه الصلاة وحده كالتكة والقلنسوة والخف والنعل يعفى عن نجاسته كائنة ما كانت ولو كدم الحيض ونجس العين، وإنما الخلاف هنا في تعميم الحكم فيما تعلقت به وعدمه كما سيأتي تفصيله في المقام إن شاء الله تعالى.
ويدل على أصل الحكم مضافا إلى الاتفاق المشار إليه جملة من الأخبار:
منها ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال:
" كل ما كان لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يكون عليه الشئ مثل القلنسوة والتكة والجورب " وعن عبد الله بن سنان عن من أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) أنه قال: " كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك " وعن حماد بن عثمان في الصحيح عن من رواه عن الصادق (عليه السلام) (3) " في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه قذر؟ قال: إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس " وعن إبراهيم بن أبي البلاد عن من حدثهم عن الصادق (عليه السلام) (4) قال: " لا بأس بالصلاة في الشئ الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكة والجورب " وعن زرارة (5) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت؟