من أصل الجسد وخلقته لا إلى ما يطرح فيه من غيره، وكيف كان فالمسألة لما كانت عارية عن النصوص فهي داخلة تحت الشبهات التي يجب فيها الاحتياط كما سلف تحقيقه في مقدمات الكتاب.
بقي هنا شئ وهو أن الدم لو خرج من الجسد لكن لم يبرز إلى فضاء البدن بل احتقن تحت الجلد فالظاهر العفو عنه لأن الخطاب بوجوب غسله مرتب على خروجه على الجلد، ونقل عن الشهيد في البيان أنه جزم بوجوب اخراجه وجعل حكمه حكم الدم الذي هو محل البحث وهو غير جيد، إلا أن عندي في حمل عبارته على ما ذكروه نوع تأمل بل الظاهر أنه إنما أراد احتقان دم أجنبي تحت جلده وقد صرح بذلك في الدروس أيضا، وعبارته في الدروس أظهر فيما قلناه فإنه قال في البيان: ولو شرب نجسا فالأقوى وجوب استفراغه إن أمكن، وكذا لو احتقن في جلده دم أو جبر عظمه بعظم نجس أو خاط جرحه بخيط نجس، ولو خيف الضرر سقط. وقال في الدروس: ولو شرب خمرا أو منجسا أو أكل ميتة أو احتقن تحت جلده دم نجس احتمل وجوب الإزالة مع إمكانها ولو عللت القارورة بأنها من باب العفو احتمل ضعيفا اطراده هنا ولأنه التحق بالباطن. انتهى. ولا يخفى أن تقييده الدم في هذه العبارة بالنجس ظاهر في كونه غير دم البدن، والظاهر أن عبارته في البيان أيضا من هذا القبيل وإن حصل الاشتباه فيها من ترك هذا القيد، ويؤيده أنه لم يتعرض لذكر دم الغير تحت جلده كما هو الدائر في كلام الأصحاب في هذا المقام.
(السابع) قال العلامة في المنتهى: لو شرب خمرا أو أكل ميتة ففي وجوب قيئه نظر الأقرب الوجوب لأن شربه محرم فاستدامته كذلك. قال في المدارك بعد نقل ذلك: وهو أحوط وإن كان في تعينه نظر، وقال: ولو أخل بذلك لم تبطل صلاته وربما قيل بالبطلان كما في القارورة المشتملة على النجاسة وهو ضعيف. انتهى.
أقول: يمكن الاستدلال هنا على وجوب القئ بما رواه في الكافي في الموثق