فروع (الأول) ما ذكر من الحكم المذكور لا يختص بالثوبين بل لو وقع الاشتباه في ثلاثة وقد علم كون واحد منها نجسا يقينا فإنه يصلي الفريضة الواحدة في اثنين منها خاصة، أما لو تعدد النجس كما لو كان ثوبان نجسان اشتبها بثوب طاهر فإنه يصلي الفريضة الواحدة فيما زاد عن النجس بواحد لتصادف الصلاة الزائدة الطاهر، فإن كان النجس واحدا صلى الفريضة مرتين في ثوبين وإن كان اثنين صلاها ثلاثا وهكذا مراعيا للترتيب، فيصلي من وجبت عليه الظهر والعصر مثلا الظهر أولا في كل منهما ثم العصر في كل منهما لو كان الاشتباه بواحد نجس، ولو صلى الظهر والعصر في أحدهما ثم نزعه وصلى الفرضين أيضا في الآخر فقد صرح الأصحاب بالصحة لتحقق الترتيب واستشكل ذلك بعض للنهي عن الشروع في الثانية حتى تتحقق البراءة من الأولى.
وهو جيد.
ولو صلى الظهر في أحدهما ثم صلى العصر في الآخر ثم صلى الظهر فيما صلى فيه العصر ثم صلى العصر فيما صلى فيه الظهر صحت الظهر لا غير ووجب إعادة العصر فيما صلى فيه العصر أولا لجواز أن يكون الطاهر هو ما وقعت فيه العصر الأولى.
(الثاني) لو تعددت الثياب وضاق الوقت عن التكرار مطلقا فقيل بالصلاة عاريا لتعذر العلم بالصلاة في الطاهر بيقين. وقيل بتعين الصلاة في أحدها، لامكان كونه الطاهر، ولاغتفار النجاسة عند تعذر إزالتها، ولأن فقد وصف الساتر أسهل من فقده نفسه. ولما ورد من النصوص الدالة على الصلاة في الثوب النجس يقينا فالمشتبه أولى، وهو الأقرب.
(الثالث) قال في المنتهى: لو كان معه ثوب متيقن الطهارة تعين الصلاة فيه ولم يجز له أن يصلي في الثوبين لا متعددة ولا منفردة. قال في المدارك بعد نقله:
وهو حسن إلا أن وجهه لا يبلغ حد الوجوب وهو جيد.