وابن زهرة وغيرهم، قال في المعالم: وقد تكرر في كلام الأصحاب ادعاء الاجماع على هذا الحكم وهو الحجة فيه إذ النصوص لا تنهض باثباته وجملة ما وقفنا عليه من الروايات في هذا الباب حسنة الحلبي، ثم ساق الرواية الآتية وأردفها برواية إبراهيم بن ميمون الآتية أيضا ثم قال وقصور هذين الحديثين عن إفادة هذا الحكم بكماله ظاهر مع أن الصحة منتفية عن سنديهما، وورد في عدة روايات معتبرة الاسناد المنع من أكل السمن والزيت إذا ماتت فيه الفأرة وظاهره الحكم بنجاسته، وهذا الحكم خاص أيضا كما لا يخفى فلا يمكن جعله دليلا على العموم، وحينئذ فالعمدة في اثبات التعميم هو الاجماع المدعى في كلام الجماعة. انتهى ملخصا، وفيه ما سيأتي إن شاء الله تعالى في المقام.
وكيف كان فالميتة إما أن تكون من ذي النفس أو غيره والأول إما آدمي أو غيره فههنا أقسام ثلاثة، وبيان الكلام فيها يقتضي بسطه في مواضع ثلاثة:
(الأول) ميتة غير الآدمي من ذي النفس السائلة، وقد عرفت فيما تقدم دعوى الاجماع على النجاسة فيما يشمل هذه المسألة.
ولصاحب المدارك في هذه المسألة مناقشتان: (الأولى) في وجود الدليل الدال على النجاسة في هذه المسألة كما سبق ذكره في كلام المحقق الشيخ حسن وإن كان الكلام هنا فيما هو أخص مما ذكره المحقق المشار إليه. و (الثانية) في نجاسة جلد الميتة وهي في الحقيقة راجعة إلى الأولى، وها أنا أسوق كلامه بطوله وأبين ما يكشف عن فساد محصوله وبه يظهر تحقيق الحال وينجلي عنه غياهب الاشكال، فأقول:
قال السيد المذكور: " واحتج عليه في المنتهى بأن تحريم ما ليس بمحرم بالأصل ولا فيه ضرر كالسم يدل على نجاسته. وفيه منع ظاهر. نعم يمكن الاستدلال عليه بالروايات المتضمنة للنهي عن أكل الزيت ونحوه إذا ماتت فيه الفأرة لكنه غير صريح في النجاسة وبما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز (1) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) لزرارة