بسم الله الرحمن الرحيم الباب الخامس في الطهارة من النجاسات وما يتبعها من ذكر النجاسات وأحكامها وأحكام الأواني والجلود، فالبحث في هذا الباب يقع في مقاصد ثلاثة:
المقصد الأول في النجاسات، وتحقيق الكلام فيها في فصول عشرة:
(الأول والثاني) البول والغائط، المشهور - بل ادعى عليه في المعتبر والمنتهى اجماع العلماء كافة عدا شذوذ من العامة - هو نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه إذا كان ذا نفس سائلة، والمراد بالنفس السائلة الدم الذي يجتمع في العروق ويخرج بقوة ودفع إذا قطع شئ منها، وهو أحد معاني النفس كما ذكره أهل اللغة، ومقابله ما لا نفس له وهو الذي يخرج لا كذلك بل رشحا كدم السمك.
أقول: أما ما يدل على نجاسة البول والعذرة من الانسان فأخبار مستفيضة:
منها - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: " سألته عن البول يصيب الثوب؟ فقال اغسله مرتين " وصحيحة ابن أبي يعفور (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البول يصيب الثوب؟ فقال اغسله مرتين " وحسنة الحسين