أو قال ثالث ثلاثة، إن الجاحد أمر آخرنا جاحد أمر أولنا والزائد فينا كالناقص الجاحد أمرنا " وكأن هذا السائل لم يعلم أن عمه كان منهم فأعلمه بذلك. وهي كما ترى ظاهرة في المراد عارية عن وصمة الإيراد، ولهذا نقل شيخنا البهائي (قدس سره) في مشرق الشمسين أن متقدمي أصحابنا كانوا يسمون تلك الفرق بالكلاب الممطورة أي الكلاب التي أصابها المطر مبالغة في نجاستهم والبعد عنهم. والله العالم.
(المسألة الثانية) المشهور بين الأصحاب سيما المتأخرين القول بطهارة ولد الزنا والحكم باسلامه ودخول الجنة، وعن ابن إدريس القول بكفره ونجاسته، ونقل العلامة في المختلف القول بالكفر عن المرتضى وابن إدريس، ونقل جملة منهم عن الصدوق أيضا القول بالنجاسة والكفر، قال في المختلف في باب السؤر: قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه لا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا والمشرك وجعل ولد الزنا كالكافر، وهو المنقول عن المرتضى وابن إدريس، وباقي علمائنا حكموا باسلامه، وهو الحق وسيأتي بيان ذلك. وقال المحقق في المعتبر وربما تعلل المانع يعني من سؤر ولد الزنا بأنه كافر ونحن نمنع ذلك ونطالبه بدليل دعواه، ولو ادعى الاجماع كما ادعاه بعض الأصحاب كانت المطالبة باقية فإنا لا نعلم ما ادعاه. قال في المعالم بعد نقل الأقوال المذكورة: إذا عرفت ذلك فاعلم أن المعتمد عندي هو القول بالطهارة لكونها مقتضى الأصل والمخرج عنه غير معلوم. وقال في الذخيرة: ويدل على الطهارة الأصل وكونه محكوما عليه بالاسلام ظاهرا وأن سؤره لما أشرنا إليه من العمومات فيلزم العموم لعدم القائل بالفصل. انتهى.
واحتج في المنتهى للقول بكفره بمرسلة الوشاء المتقدمة (1) قال: ووجهه أنه لا يريد بلفظ " كره " المعنى الظاهر له وهو النهي عن الشئ نهي تنزيه لقوله " واليهودي " فإن الكراهة فيه تدل على التحريم فلم يبق المراد إلا كراهة التحريم،