معتضدة بالحديث الأول الصحيح. وكونه مختصا بالقدم غير ضائر فإن ثبوت الحكم فيه يقتضي ثبوته في غيره بطريق أولى، ألا ترى أن الخف والنعل لا توقف لأحد من الأصحاب في حكمهما على ما يظهر وقد حصل في القدم نوع توقف. انتهى. وفيه نظر لمنع الأولوية التي ذكرها بالنظر إلى الأخبار، وأما ما استند إليه في ثبوتها من الخلاف بين الأصحاب في القدم والاتفاق على الخف والنعل ففيه (أولا) أن من خالف في القدم فهو غالط لمخالفته للأخبار المذكورة فلا يعتبر بخلافه على أن الخلاف أيضا في الخف حاصل كما تقدم في عبارة الشيخ في الخلاف. و (ثانيا) أن الكلام بالنظر إلى الأخبار لا بالنظر إلى كلام الأصحاب وليس في الأخبار ما يشير إلى أولوية الخف والنعل في هذا الحكم على القدم إن لم يكن الأمر بالعكس، وبالجملة فالظاهر أن الذي ألجأه إلى هذا الكلام عدم جرأته على الخروج عن ما عليه كافة الأصحاب في هذا الباب. والله العالم.
(الثاني) الظاهر أنه لا فرق في حصول التطهير بين كونه بالمشي أو المسح والدلك، وعلى الاكتفاء بالمسح تدل صحيحة زرارة الأولى وكذا الثانية الواردة في الاستجمار ورواية حفص بن أبي عيسى، وبذلك صرح المفيد في عبارته المتقدمة وكذا آخر عبارة ابن الجنيد، وحينئذ فما نقله الأصحاب عن ابن الجنيد من أنه يشترط المشي خمسة عشر ذراعا ونحوها وكذلك ما دلت عليه صحيحة الأحول محمول على مقدار المشي الذي تزول به النجاسة غالبا وفي قوله في الخبر " أو نحو ذلك " إيماء إليه. ولا اشكال أيضا أن هذا مراد ابن الجنيد لتصريحه في آخر عبارته بالاكتفاء بالمسح كما عرفت.
(الثالث) قد اختلف الأصحاب في طهارة الأرض فقيل بالاشتراط وبه صرح الشهيد في الذكرى وهو صريح عبارة ابن الجنيد المتقدمة، وذهب جماعة من الأصحاب: منهم الشهيد الثاني إلى عدم الاشتراط بل ادعى (قدس سره) أن اطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في الأرض بين الطاهرة وغيرها. وهو كما ترى لتصريح من ذكرناه بالطهارة وهو ظاهر فحاوي جملة من عبائرهم أيضا نعم النصوص