على من صرح بذلك من الأصحاب ولا من أهل اللغة بل ظاهر الجميع تباين القولين.
و (ثانيا) أن ما ذكره من التمسك بالأصل مردود بما عرفت من عموم نجاسة الميتة الموجب لتنجيس ما لاقاها برطوبة، والكرش وإن كان طاهرا بالذات من حيث استثناء الروايات إلا أنه نجس بالعرض، إلا أن يجاب عن الاشكال المذكور بما ذكرناه.
(الخامس) أن جملة من الأخبار المتقدمة قد دلت على استثناء البيضة كجملة ما ذكر من العشرة. وظاهر اطلاقها الحكم بالطهارة وإن لاقت الميتة بالرطوبة مع مخالفة ذلك لما عرفت في الصوف ونحوه من أنه متى أخذ بالقلع فإنه يجب تطهير موضع الملاقاة كما قال به الأصحاب (رضوان الله عليهم) ودلت عليه حسنة حريز، ومن أجل ذلك اختلفت كلمة الأصحاب في البيضة أيضا، فظاهر بعض الحكم بالطهارة نظرا إلى اطلاق النصوص والظاهر أنه قول الأكثر كما نقله في المعالم، حيث إنهم أطلقوا الحكم بطهارة البيضة ولم يتعرضوا لحكم ظاهرها مع معلومية ملاقاتها بالرطوبة للميتة النجسة، والمفهوم من كلام العلامة النجاسة كما صرح به في النهاية حيث قال: البيضة من الدجاجة الميتة طاهرة إن اكتست الجلد الفوقاني الصلب لأنها صلبة القشر لاقت نجاسة فلم تكن نجسة في نفسها بل بالملاقاة، ونحوه في المنتهى أيضا.
ويمكن تأييد ما ذهب إليه العلامة بأن حسنة حريز التي استدل بها على غسل موضع القلع من الصوف ونحوه قد تضمنت البيضة في جملة تلك الأفراد المعدودة فيها والأمر بغسل تلك الأشياء المعدودة إذا أخذت بعد الموت فتدخل البيضة في ذلك، غاية الأمر أنها قد اشتملت أيضا على اللبن واللبأ وهذان الفردان يجب اخراجهما من حيث عدم إمكان الغسل فيهما فلا ينصرف الأمر المذكور إليهما، واشتملت بعد الأمر بالغسل على الأمر بالصلاة وهذا ربما يشعر بظاهره خروج البيضة أيضا حيث إنه لا يصلى فيها.
ويمكن أن يقال إن الأمر بالغسل لا يستلزم الأمر بالصلاة فيحمل الأمر بالصلاة على ما يصلى فيه من تلك الأفراد كالصوف والشعر، إذ لا يخفى أن الرواية قد اشتملت في جملة