بكير عن حفص بن أبي عيسى (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني وطأت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال لا بأس ".
وما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المفضل بن عمر عن محمد بن علي الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (2) قال:
" قلت له إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته؟ فقال أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت بلى.
قال فلا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا. قلت فأطأ على الروث الرطب؟ قال لا بأس أنا والله ربما وطأت عليه ثم أصلي ولا أغسله ".
وفي الحسن أو الصحيح عن محمد بن مسلم (3) قال: " كنت مع أبي جعفر (عليه السلام) إذ مر على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه فقلت جعلت فداك وطأت على عذرة فأصابت ثوبك؟ فقال أليست هي يابسة؟ فقلت بلى. قال لا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا ".
هذا ما وقفت عليه من روايات المسألة وتحقيق الكلام فيها يقع في مواضع:
(الأول) لا يخفى أن صحيحة زرارة الأولى ومثلها رواية المعلي بن خنيس وكذا رواية الحلبي المنقولة في السرائر قد تضمنت باطن القدم وصرحت بأنه مما يطهر بالأرض، وبذلك يظهر ما في كلام العلامة ودعواه الاشكال في موضع والتوقف في آخر مع دلالة الأخبار كما ترى عليه، ورواية حفص بن أبي عيسى قد تضمنت الخف وهي مستند الأصحاب فيما تقدم نقله عنهم من عد الخف في ما يطهر بالأرض، وأما ما طعن به في الذخيرة تبعا لصاحب المعالم على دلالتها من أنه يكفي في جواز الصلاة في الخف كونه مما لا تتم الصلاة فيه ولا يقتضي ذلك طهارته وإن كان الأصحاب أوردوها في الاحتجاج فالظاهر بعده وذلك فإن ظاهر كلام السائل أن سؤاله إنما هو عن الطهارة