وأما ما يدل على بول غيره وغائطه مما لا يؤكل لحمه زيادة على الاجماع المتقدم وعموم جملة من الأخبار المتقدمة ما رواه الشيخ في الحسن عن عبد الله بن سنان (1) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " وصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله المتقدمة، ورواية أبي يزيد القسمي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (2) " أنه سأله عن جلود الدارش التي يتخذ منها الخفاف؟ فقال لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب " وما رواه سماعة عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: " إن أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا تصلح الصلاة فيه حتى تغسله " ويؤيد ذلك ما رواه زرارة في الحسن (4) " أنهما قالا لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه " وما رواه في قرب الإسناد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (5) " أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لا بأس ببول ما أكل لحمه " وفي الموثق عن عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام) (6) قال: " كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " وما رواه علي بن جعفر في المسائل عن أخيه (عليه السلام) (7) قال: " سألته عن الدقيق يقع فيه خرء الفأر هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق؟ قال إذا لم تعرفه فلا بأس وإن عرفته فاطرحه " أقول: قوله (عليه السلام) " إذا لم تعرفه " أي لم تعلم دخوله في الدقيق وإنما تظن ظنا فلا بأس وإن علمته وجب عليك طرحه واخراجه، ويوضح ما ذكرناه ما رواه في دعائم الاسلام (8) قال: " سئل الصادق (عليه السلام) عن خرء الفأر يكون في الدقيق؟ قال إن علم به أخرج منه وإن لم يعلم به فلا بأس "
(٥)