(الموضع الثالث) ميتة ما لا نفس له سائلة، وقد نقل الاجماع في المعتبر والمنتهى على طهارتها، قال في المنتهى اتفق علماؤنا على أن ما لا نفس سائلة له من الحيوانات لا ينجس بالموت ولا يؤثر في نجاسة ما يلاقيه، وذكر في المعتبر أن عدم نجاسة ما هذا شأنه وانتفاء التنجيس به مذهب علمائنا أجمع. وقال الشيخ في النهاية:
كل ما ليس له نفس سائلة من الأموات فإنه لا ينجس الثوب ولا البدن ولا الشراب إذا وقع فيه سوى الوزغ والعقرب. وفي المختلف عن ابن البراج أنه قال إذا أصاب شيئا وزغ أو عقرب فهو نجس وأوجب أبو الصلاح النزح لها من البئر ثلاث دلاء. وما ذكره الشيخ (قدس سره) هنا من استثناء الوزغ الظاهر أنه مبني على ما سيأتي إن شاء الله تعالى من حكمه بنجاسة الوزغ عينا وأنه عنده كالكلب، وأما العقرب فلا نعلم لاستثنائه وجها. ونقل في المختلف عنه الاستدلال عليه برواية أبي بصير عن الباقر (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ منه؟ قال نعم لا بأس به. قلت فالعقرب؟ قال أرقه " وأجاب عنها بأنها غير دالة على ذلك لجواز استناد الإراقة إلى وجود السم في الماء لا إلى نجاسة العقرب. وهو جيد، وبمثل ذلك أيضا يجاب عما رواه سماعة في الموثق (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جرة وجد فيها خنفساء قد ماتت؟ قال القه وتوضأ منه وإن كان عقربا فارق الماء وتوضأ من غيره ".
وكيف كان فالمعتمد هو القول المشهور للأصل والأخبار الكثيرة، ومنها موثقة عمار ورواية حفص المتقدمتان في الموضع الأول وموثقة أبي بصير أو صحيحته عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام؟