الصادق (عليه السلام) (1) في القرآن المعشر بالذهب وفي آخره سورة مكتوبة بالذهب فلم يعب سوى كتابة القرآن بالذهب وقال: " لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أول مرة " وهذه الأخبار كما ترى ظاهرة في الكراهة إن تنزلنا عن التحريم وسؤال الفرق بينها وبين ما ورد في تلك الأخبار متجه، وبالجملة فالظاهر هو الجواز في الآلات على كراهة وإن تفاوتت شدة وضعفا في مواردها، هذا في المذهب والمفضض منها وأما المموه فالظاهر جوازه من غير كراهة إلا أن في صحيحة علي بن جعفر ما يشعر أيضا بكون الحكم فيه كذلك من قوله: " إن كان مموها لا يقدر على نزعه " والاحتياط لا يخفى.
(الثامن) قد صرح جملة من الأصحاب من غير خلاف يعرف بأنه يجوز استعمال الأواني من غير هذين المعدنين من سائر الجواهر وإن غلا ثمنه. وهو جيد للأصل وعدم ما يوجب الخروج عنه.
(التاسع) قد عرفت آنفا الخلاف في جواز الاتخاذ للقنية وعدم الاستعمال وعدمه، ويتفرع على ذلك فروع: منها عدم جواز كسر الآنية المذكورة وضمان الأرش لو كسرها على الأول دون الثاني لأنه لا حرمة لها من حيث التحريم، ومنها جواز بيعها على الأول دون الثاني إلا أن يكون المطلوب كسرها ووثق من المشتري بذلك.
(العاشر) قال العلامة في المنتهى: تحريم الاستعمال مشترك بين الرجال والنساء لعموم الأدلة وإباحة التحلي للنساء بالذهب لا يقتضي إباحة استعمالهن للآنية منه إذ الحاجة وهي التزيين ماسة في التحلي وهو مخيص به فتختص به الإباحة. انتهى.
وادعى في التذكرة الاجماع على الاشتراك المذكور. وهو جيد. والله العالم.
تذنيب في أحكام الجلود والبحث فيها يقع في مواضع: (الأول) المشهور بين الأصحاب