له " وظاهرها عدم الإعادة في الوقت وخارجه بتقريب التعليل المذكور فيها المشعر بكونها بعد الفراغ منها قد كتبت له لكونها على ظاهر الصحة.
ويظهر من المحقق في المعتبر الميل إلى العمل بمضمونها حيث قال: وعندي أن هذه الرواية حسنة والأصول تطابقها لأنه صلى صلاة مشروعة مأمورا بها فيسقط الفرض بها. ومراده بالحسن هنا يعني بالنسبة إلى متنها وما تضمنته من الحكم لا الحسن باعتبار السند لأن هذا الاصطلاح في التقسيم للأقسام المشهورة إنما وقع بعده وإن كان وقع التحدث به في زمانه كما يشعر به طعنه في الأخبار في المعتبر بضعف الاسناد إلا أن استقرار الاصطلاح المذكور إنما وقع من تلميذه العلامة فلا يتوهم المنافاة في كلامه.
بقي الكلام في اختياره العمل بهذه الرواية مع أن بإزائها من الأخبار ما عرفت والترجيح في جانب تلك الأخبار لكثرتها وتعددها واعتضادها بالشهرة بين المتقدمين كما عرفت والمخالف مجهول القائل كما تقدم، والشيخ وإن خالف في الإستبصار إلى ما ذكره من التفصيل بين الوقت وخارجه إلا أنه في جميع كتبه قد وافق الأصحاب كما نقله ابن إدريس في السرائر حيث إنه كما عرفت ادعى الاجماع إلا من الشيخ في الإستبصار، وبالجملة فإني لا أعرف لاختياره العمل بهذه الرواية وعدم الجواب عن ما بإزائها وجها.
والشيخ في الإستبصار قد جمع بين الأخبار بحمل روايات الإعادة على ما إذا ذكر في الوقت ورواية العلاء على ما إذا ذكر خارج الوقت، واستدل على هذا الجمع بصحيحة علي بن مهزيار (1) قال: " كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن ومسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى؟ فأجابه بجوابه قرأته بخطه: أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا