يجفف " انتهى. ومن هذه العبارة أخذ الصدوق في الفقيه وكذا في المقنع وأبوه في الرسالة ما ذكراه حسبما عرفت وستعرف إن شاء الله تعالى في جملة من الأحكام الآتية في كتاب الصلاة والكتب التي بعده.
وما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام) (1) " في الإناء الذي يشرب فيه النبيذ؟ قال تغسله سبع مرات وكذلك الكلب " والظاهر أن هذا الخبر مستند ابن الجنيد في ما نقل عنه من السبع والخبر وإن كان خاليا من ذكر التراب إلا أنه يمكن أخذه من الخبر المتقدم.
وتحقيق البحث في المسألة يتوقف على بسط الكلام في موارد: (الأول) مورد الخبرين المتقدمين شرب الكلب من الإناء والأصحاب عبروا في هذا الموضع بالولوغ وهو لغة على ما نص عليه في الصحاح وغيره شرب الكلب بطرف لسانه، وزاد في القاموس إدخال لسانه في الإناء وتحريكه.
ونص جماعة من متأخري الأصحاب على أن لطع الكلب بلسانه أي لحسه للإناء في معنى الولوغ أيضا وإن لم يصدق عليه اسمه حقيقة نظرا إلى أنه أولى بالحكم من الولوغ فيتناوله الدليل بمفهوم الموافقة، وصرح به في المدارك واستحسنه في المعالم وهو غير بعيد.
ونص العلامة في النهاية على أنه لو حصل اللعاب بغير الولوغ فالأقوى الحاقه به إذ المقصود قلع اللعاب من غير اعتبار السبب، قال وهل يجري عرقه وسائر رطوباته وأجزائه وفضلاته مجرى لعابه؟ اشكال الأقرب ذلك لأن فمه أنظف من غيره ولهذا كانت نكهته أطيب من غيره من الحيوانات لكثرة لهثه، مع أنه قال في المنتهى:
لا يغسل بالتراب إلا من الولوغ خاصة فلو أدخل الكلب يده أو رجله أو غيرهما كان كغيره من النجاسات، ثم نقل عن ابن بابويه التسوية بين الوقوع والولوغ ونقل أقوال بعض العامة ثم أجاب عنه بأنه تكليف غير معقول المعنى فيقف على النص وهو إنما دل