مسلما ورعا مأمونا فلا بأس أن يشرب " وقد دلت هذه الأخبار على قبول قول المالك إلا في مقام الريبة وحصول الظن بكذبه وهو أمر خارج عن موضع البحث.
(الثاني) قد عرفت ما تقدم أن الأصل الطهارة في كل شئ حتى يقوم الدليل الشرعي على النجاسة ولا يكفي مجرد الظن، وهذا الأصل وإن لم يرد بقاعدة كلية فيما سوى الماء إلا ما يتناقله الفقهاء في كتب الاستدلال من قوله (عليه السلام): " كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر " مع عدم وجوده في كتب الأخبار فيما أعلم إلا أن هذه مستفادة من جملة من الأخبار بضم بعضها إلى بعض بل ظاهرة من بعضها أيضا.
ومنها ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار عن الصادق (عليه السلام) (1) في حديث قال: " كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك " وهذا الخبر في معنى الخبر المشهور المشار إليه إذ المراد بالنظافة إنما هو الطهارة.
وعن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) (2) قال قال: " ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم ".
ومنها صحيحة عبد الله بن سنان (3) قال: " سأل أبي أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر أني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام) صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه ".
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام)