وروى العلامة في المختلف نقلا من كتاب عمار بن موسى الساباطي عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " خرء الخطاف لا بأس به هو مما يؤكل لحمه ولكن كره أكله لأنه استجار بك وآوى إلى منزلك وكل طير يستجير بك فأجره ".
قال في المدارك بعد الاستدلال بحسنة عبد الله بن سنان المذكورة على نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه: " وجه الدلالة أن الأمر حقيقة في الوجوب وإضافة الجمع تفيد العموم، ومتى ثبت وجوب الغسل في الثوب وجب في غيره إذ لا قائل بالفصل، ولا معنى للنجس شرعا إلا ما وجب غسل الملاقي له بل سائر الأعيان النجسة إنما استفيد نجاستها من أمر الشارع بغسل الثوب أو البدن من ملاقاتها مضافا إلى الاجماع المنقول في أكثر الموارد كما ستقف عليه في تضاعيف هذه المباحث " انتهى وهو جيد. وأما قوله في الذخيرة بعد نقل هذا الكلام " وفيه تأمل " فالظاهر أنه بناء على ما تكرر في كلامه من عدم دلالة الأمر في الأخبار على الوجوب وقد أوضحنا ضعفه في غير مقام. ثم قال في المدارك: " أما الأرواث فلم أقف فيها على نص يقتضي نجاستها من غير المأكول على وجه العموم ولعل الاجماع في موضع لم يتحقق فيه المخالف كاف في ذلك " انتهى.
وهو جيد. والعجب أن المحقق في المعتبر بعد أن ادعى الاجماع المشار إليه آنفا نقل خلاف الشيخ في المبسوط في رجيع الطير كما سيأتي.
وبالجملة فالمفهوم من كلام البناء على قاعدتين كليتين: الأولى - أن كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر، والثانية أن كل ما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس، والخلاف قد وقع في الكليتين، وها أنا أذكر مواضع الخلاف فأقول:
(الأول) رجيع الطير وهذا من الكلية الثانية، فذهب الصدوق إلى طهارته مطلقا حيث قال في الفقيه: " ولا بأس بخرء ما طار وبوله " وهو ظاهر في اطلاق القول بالطهارة، ونقله الأصحاب أيضا عن ابن أبي عقيل والجعفي، وهو قول الشيخ في