أن المراد بالصبي من أكل الطعام والثاني منهما لا بأس به في مقام الجمع، وأما الأول فيحتاج إلى مزيد تكلف.
وأما حسنة الحسين بن أبي العلاء فردها في المدارك (أولا) بعدم توثيق الراوي و (ثانيا) بالحمل على الاستحباب: و (ثالثا) بحمل العصر على ما يتوقف عليه اخراج عين النجاسة من الثوب فإن ذلك واجب عند من يرى نجاسة هذا البول. أقول: والثالث منها جيد في مقام الجمع فلا بأس به، وأما الأولان فقد تقدم الكلام عليهما مرارا، وربما يؤيد الوجه المذكور بقوله في السؤال: " يبول على الثوب " فإنه يشعر بذلك، وأيضا فإن الحمل على الغسل بقرينة العصر يدافعه قوله: " تصب عليه الماء قليلا " فإن ظاهره عدم إرادة الغسل فلا بد من التأويل في جانب العصر بالحمل على ما ذكرناه من اخراج عين النجاسة.
بقي الكلام هنا في مواضع: (الأول) أن ظاهر كلام الأكثر اختصاص الحكم هنا بالصبي وأما بول الصبية فيجب فيه الغسل عندهم كالكبير، ونقل في المعالم عن ظاهر كلام ابن بابويه في رسالته عدم الفرق بين الصبي والصبية حيث فرض الحكم أولا في بول الصبي ثم قال والغلام والجارية فيه سواء. أقول: ونحوه ابنه في الفقيه حيث قال: وإن كان بول الغلام الرضيع صب الماء صبا وإن كان قد أكل الطعام غسل، والغلام والجارية في هذا سواء وهذا عين عبارة الفقه الرضوي التي قدمنا نقلها ومثلها ما في رسالة أبيه، ومنه يعلم أن مستندهما في هذا الحكم إنما هو الكتاب المذكور وإن كانت صحيحة الحلبي أو حسنته دالة عليه أيضا.
والعجب من الأصحاب مع اعتمادهم في أصل الحكم على الحسنة المذكورة كيف عدلوا عما تضمنته من التسوية بين الغلام والجارية، فقال الشيخ في الإستبصار قوله:
" الغلام والجارية شرع سواء " معناه بعد أكل الطعام. ولا يخفى ما فيه وقال المحقق في المعتبر بعد الإشارة إلى دلالة حسنة الحلبي على ما ذكره الشيخ علي بن بابويه: والأشبه