(الثالث) لا فرق في غير المأكول الذي تقدم الكلام في خرئه وبوله بين أن يكون تحريمه أصالة كالسباع والانسان ونحوهما وبين أن يكون لعارض كالجلال ما لم يستبرأ وموطوء الانسان وشارب لبن الخنزير حتى يشتد عليه لحمه وعظمه، ويظهر من العلامة في التذكرة أنه اجماعي، قال فيها: رجيع الجلال من كل الحيوان وموطوء الانسان نجس لأنه حينئذ غير مأكول اللحم ولا خلاف فيه. وفي المختلف ادعى الاجماع على نجاسة ذرق الدجاج الجلال، والأصل في ذلك اطلاق الأخبار المتقدمة.
(الموضع الثاني) بول الرضيع وهذا من الكلية الثانية أيضا، والمشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لا فرق في نجاسة بول الانسان بين الصغير منه والكبير وعن المرتضى دعوى الاجماع عليه، وفي المختلف عن ابن الجنيد أنه قال: بول البالغ وغير البالغ من الناس نجس إلا أن يكون غير البالغ صبيا ذكرا فإن بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس.
ويدل على القول المشهور مضافا إلى عموم الروايات المتقدمة في صدر الباب خصوص صحيحة الحلبي (1) أو حسنته قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بول الصبي؟
قال تصب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله غسلا... " واحتج في المختلف لابن الجنيد بما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) (2) أنه قال لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين " وقد أجيب عن الرواية المذكورة (أولا) بالطعن في السند. و (ثانيا) بالقول بموجبها فإن انتفاء الغسل لا ينافي الحكم بالصب ونحن إنما نقول بالثاني لا الأول. وفيه نظر سيظهر إن شاء الله تعالى.
أقول: وهذه الرواية قد نقلها مولانا الرضا (عليه السلام) في الفقه الرضوي