فقال لا بأس " ورواية ابن مسكان (1) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) كل شئ يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس " ومرفوعة محمد بن يحيى عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " لا يفسد الماء إلا ما كان له نفس سائلة " وفي قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر (3) " أنه سأل أخاه موسى (عليه السلام) عن العقرب والخنفساء وأشباه ذلك يموت في الجرة والدن يتوضأ منه للصلاة؟ قال لا بأس ".
وتنقيح البحث في المقام يتوقف على رسم مسائل: (الأولى) قد تقدم نقل المحقق والعلامة الاجماع على نجاسة ميتة ذي النفس السائلة مطلقا من غير استثناء فرد وظاهره أعم من أن يكون الحيوان بريا أو بحريا وقال في الخلاف إن مات في الماء القليل ضفدع أو ما لا يؤكل لحمه مما يعيش في الماء لا ينجس الماء وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي إن قلنا أنه لا يؤكل فإنه ينجسه (4) دليلنا أن الماء على أصل الطهارة والحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل، وروي عنهم (عليهم السلام) أنهم قالوا: " إذا مات فيما فيه حياته لا ينجسه " وهو يتناول هذا الموضع. وقد حكى المحقق في المعتبر صدر هذه العبارة عن الخلاف ولم يتعرض لما فيه الاحتجاج منها واختار التنجيس بما له نفس من الحيوان المائي كالتمساح واحتج له بأنه حيوان له نفس سائلة فكان موته منجسا ثم قال: ولا حجة لهم في قوله (صلى الله عليه وآله) (5) في البحر " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " لأن التحليل مختص بالسموك.
قال في المعالم بعد نقل ما ذكرناه عن المحقق. وكأنه أشار بقوله ولا حجة لهم إلى القائلين بالطهارة هنا من العامة وفاقا للشيخ وهم الحنفية. وقد نبه على ذلك الشيخ