أمره بالاستقراض على الله سبحانه لو أتت عليه عشرون يوما وليس عنده شئ، وبالغ في الانكار على الرجل إذا أتى عليه أربعون يوما والمرأة إذا أتت عليها عشرون يوما، وبذلك يظهر ما في كلام بعضهم من توظيف الاستحباب بالخمسة عشر يوما بمعنى أنها لا تكون مستحبة قبل ذلك كما يعطيه ظاهر كلامه فإنه غفلة ظاهرة عن ملاحظة هذه الأخبار وروى في الكافي والفقيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) " لا يطولن أحدكم شعر إبطيه فإن الشيطان يتخذه مخبأ يستتر به ".
وروى في الكافي عن حذيفة بن منصور (2) قال " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يطلي العانة وما تحت الأليين في كل جمعة أقول: يحتمل أن يراد بالجمعة اليوم المخصوص وأن يراد به الأسبوع فإنه يطلق عليه في الأخبار أيضا.
وروى في الكافي عن السياري رفعه (3) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) من أراد الاطلاء بالنورة فأخذ من النورة بإصبعه فشمه وجعل على طرف أنفه وقال صلى الله على سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة لم تحرقه النورة " وروى في الفقيه مرسلا (4) قال: " قال الصادق (عليه السلام) من أراد أن يتنور فليأخذ من النورة ويجعله على طرف أنفه ويقول اللهم ارحم سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة فإنه لا تحرقه النورة إن شاء الله تعالى ".
وعن سدير (5) " أنه سمع علي بن الحسين (عليهما السلام) يقول من قال إذا اطلى بالنورة اللهم طيب ما طهر مني وطهر ما طاب مني وأبدلني شعرا طاهرا لا يعصيك