وأبعد منه غيره من النجاسات كالدم كما يفهم من اطلاق بعض العبارات.
(الثالث) مورد الرواية المذكورة المربية وألحق بعض الأصحاب بها المربي أيضا للاشتراك في العلة وهو وجود المشقة فيهما، وأنكره آخرون وقوفا على مورد النص والتعليل المذكور في كلامهم ليس منصوصا وإنما هو علة مستنبطة وعلى هذا يكون الالحاق قياسا، وهذا هو الأظهر، وبالأول صرح العلامة في التذكرة والنهاية وتبعه الشهيد في كتبه الثلاثة، وبالثاني جزم في المدارك وهو الذي عليه اقتصر المحقق في كتبه.
(الرابع) ألحق بعض الأصحاب بالمولود الواحد المتعدد للاشتراك في العلة وهي المشقة وزيادة فلا معنى لزواله. وفيه أنه يمكن أن يكون التعدد لكونه مقتضيا لكثرة النجاسة وقوتها فمن الجائز اختصاص العفو بالقليل الضعيف منها دون الكثير القوي فلا وجه للالحاق المذكور، وبالأول جزم الشهيد في الذكرى والدروس، ونقله في المعالم عن والده أيضا في بعض كتبه ثم قال وله وجه. أقول: ما نقله عن والده من الحاق المتعدد قد صرح به في المسالك وأما في الروض فظاهره التوقف للوجهين المذكورين (الخامس) لو كان لها أكثر من ثوب واحد فإن احتاجت إلى لبس الجميع لبرد ونحوه فالظاهر كما صرح به في الروض أن الجميع في حكم الثوب الواحد وإلا فلا تلحقها الرخصة لزوال المشقة بابدال الثياب ووقوفا مع ظاهر النص، ولو أمكن ذات الثوب الواحد تحصيل غيره بشراء أو استئجار أو استعارة ففي وجوب ذلك عليها تردد ينشأ من اطلاق النص المتقدم فإن ظاهره أن الحكم فيها مع وحدة الثوب ما ذكر وإن أمكنها ذلك، ومن انتفاء المشقة بتكرير الغسل. وظاهر الروض التوقف في ذلك، ونقل في المعالم عن جماعة من المتأخرين أنهم استقربوا الثاني وكتب في الحاشية في تفسير الجماعة المشار إليهم: السيد حسن بن جعفر وشيخنا السيد علي ابن الصائغ، ثم قال هو (قدس سره) وكأن الأول أقرب. وهو جيد وقوفا على ظاهر النص ونظرا إلى أن هذه العلة التي يكررون الإشارة إليها ليست منصوصة كما قدمنا ذكره بل هي مستنبطة.