ففيه أنه قد ورد عنهم (عليهم السلام) أن المراد دين الله فيشكل الاستدلال بها على ذلك وإن كان ظاهر اللفظ يساعده.
(الثالثة) أنه هل يجوز حلق الشارب؟ استظهر بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين ذلك قال للأوامر المطلقة الشاملة له وإن كان الأحوط العدم لأنه لم ينقل عن النبي والأئمة (صلوات الله عليهم) حلقه لا الرخصة في حلقه. انتهى.
أقول ما استند إليه في القول بالجواز من الأوامر المطلقة لا يخلو من اشكال لأن الأوامر الواردة في الأخبار منها ما هو بلفظ الأخذ ومنها ما هو بلفظ الجز ومنها ما هو بلفظ القص وقضية حمل مطلقها على مقيدها هو العمل بالجز وهو الظاهر ويؤيده ما ذكره أخيرا في وجه الأحوطية، وبالجملة فإن دليل الجواز غير ظاهر بل ربما دخل تحت آية " ليغيرن خلق الله " التي استدلوا بها على تحريم حلق اللحية بناء على ظاهر اللفظ.
(الرابعة) أنه هل أفضلية القبضة في اللحية بالنسبة إلى ما زاد خاصة بمعنى أنه لا يتجاوز القبضة أو يكون كذلك أيضا بالنسبة إلى ما نقص عنها بمعنى أنه يستحب له أن يعفيها ويتركها حتى تبلغ أيضا؟ لم أقف على كلام لأحد من أصحابنا في ذلك إلا أن ظاهر الأخبار الأول. والله العالم.
(فصل) روى ثقة الاسلام في الكافي عن سفيان بن السمط (1) قال: " قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) الثوب النقي يكبت العدو والدهن يذهب بالبؤس والمشط للرأس يذهب بالوباء قال قلت وما الوباء؟ قال الحمى، والمشط للحية يشد الأضراس " وروى في الفقيه مرسلا (2) قال: " قال الصادق (عليه السلام) مشط الرأس يذهب بالوباء ومشط اللحية يشد الأضراس " وقال في الفقيه أيضا (3): " قال الصادق (عليه السلام)