ثم ذكر في الوجه الثاني أن اشتراط الصلاة بإزالة النجاسة على هذا الوجه غير معلوم، وهو مما يدافع الكلام الأول فإن دخول هذه الصورة تحت اطلاق تلك الأخبار يقتضي المعلومية البتة فإن إعادة الصلاة مع النجاسة التي من جملته محل البحث إنما هو لاشتراطها بإزالة النجاسة، نعم معلومية الاشتراط على هذا الوجه لا يبلغ إلى معلومية وجوب الصلوات الخمس في الأوقات المعينة إلا أنه غير المراد من عبارته، وقد تقدم منا في بحث التيمم ما يعضد ما صرنا إليه هنا أيضا. والله العالم.
(الثاني) لو وقعت عليه نجاسة في أثناء الصلاة ثم زالت ولما يعلم ثم علم استمر على صلاته وهو مما لا اشكال فيه لأنه إذا جاز الاستمرار مع العلم بها في الأثناء والإزالة كما في الصورة الثانية بل مع العلم بتقدمها والإزالة كما في الصورة الأولى فبالأولى هذه الصورة.
(الثالث) لو صلى ثم رأى النجاسة وشك هل كانت عليه في الصلاة أم لا؟
فلا ريب في مضي صلاته على الصحة لعدم معارضة هذا الشك لليقين الذي كان عليه، قال في المنتهى بعد ذكر الفرع المذكور: ولا نعرف فيه خلافا من أهل العلم عملا بالأصلين الصحة وعدم النجاسة.
(المطلب الثاني) في باقي المطهرات وفيه مسائل: (الأولى) من المطهرات عند الأصحاب (رضوان الله عليهم) الشمس إلا أنه قد اختلف كلامهم هنا في مواضع ثلاثة: (الأول) أن ما تجففه الشمس هل هو طاهر حقيقة كما يطهر بالماء أو يكون مخصوصا بجواز الاستعمال مع اليبوسة فيكون عفوا لا طهارة حقيقة؟ (الثاني) ما الذي يطهر بها من النجاسات هل هو البول بخصوصه أم كل نجاسة ليس لها جرم يبقى بعد اليبوسة؟
(الثالث) ما الذي يطهر بها من المواضع؟
وقد صرح جماعة من الأصحاب: منهم المحقق في الشرائع والعلامة في جملة من كتبه والشهيدان والظاهر أنه المشهور بين المتأخرين إن الأرض إذا أصابتها