(عليه السلام) (1) قال: " إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه يقال ذلك من السنة " وعن عبد الله بن المغيرة في الحسن (2) قال: " إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة " وربما كان التفات الشيخ وابن زهرة إلى الخبرين المذكورين وأنه متى ثبت ذلك في النعل فغيره بطريق أولى وإلا فلم أقف على ما يدل على ما ذكراه من العموم.
(الخامس) ذكر جماعة من الأصحاب أنه إذا جبر عظمه بعظم نجس كعظم الكلب والخنزير والكافر وجب قلعه ما لم يخف التلف أو المشقة وادعى في الدروس عليه الاجماع، واحتمل في الذكرى عدم الوجوب إذا اكتسى اللحم لالتحاقه بالباطن واستوجهه في المدارك، وجزم الشيخ في المبسوط ببطلان الصلاة لو أحل بالقلع مع الامكان لأنه حامل لنجاسة غير معفو عنها، واستشكله في المدارك بخروجها عن حد الظاهر ولأنها نجاسة متصلة كاتصال دمه فتكون معفوا عنها.
أقول: الظاهر هو ما صرح به الأكثر من وجوب القلع مع الامكان وعدم المشقة، وما اختاره في المدارك وفاقا لما في الذكرى من التحاقه بالباطن وكذا ما ذكره في رد كلام الشيخ من خروجه عن الظاهر وأنها نجاسة متصلة كاتصال دمه لا يخفى ما فيه وإن تبعه عليه صاحب الذخيرة، فإن غاية ما يستفاد من الأدلة هو عدم تعلق التكليف بما في باطن البدن من النجاسات الخلقية كدمه الذي تحت جلده والغائط في البطن ونحو ذلك ما لم يظهر إلى فضاء البدن لما في التكليف بذلك من العسر والحرج وتكليف ما لا يطاق، وحمل ما ذكروه على ذلك قياس مع الفارق من حيث تعذر الإزالة في الأول وامكانها في الثاني كما هو المفروض في كلام الأصحاب لأنهم إنما يوجبون الإزالة مع الامكان وعدم المشقة، وبالجملة فمجرد الصيرورة في الباطن كيف اتفق لا دليل على اسقاطه وجوب الإزالة. ويؤيده ما صرحوا به في غير موضع من أن