ما تحقق فإن حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لأن الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك أن شاء الله تعالى " وجل المتأخرين قد تبعوه في ذلك.
واعترض هذه الرواية في المدارك فقال وهي مع تطرق الضعف إليها من حيث السند بجهالة الكاتب مجملة المتن أيضا، بل ربما أفادت بظاهرها عدم اعتبار طهارة محال الوضوء وهو مشكل إلا أن يحمل قوله: " فإن تحققت ذلك " على أن المراد إن تحققت وصول البول إلى بدنك على وجه لا يكون في أعضاء الوضوء. انتهى.
أقول وفي ما ذكروه من الجمع المذكور عندي نظر من وجهين: (أحدهما) أن من جملة أخبار وجوب الإعادة حسنة محمد بن مسلم المتقدمة وقوله فيها " وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلوات كثيرة فأعد ما صليت فيه " وظاهرها كما ترى أنه صلى في النجاسة صلوات كثيرة، ومن المعلوم أن هذه الصلوات بلفظ الجمع ووصف الكثرة فأكثرها إنما يقع خارج الوقت فالإعادة تقع خارج الوقت البتة فلا يتم ما ذكروه، ونحوها صحيحة علي بن جعفر المتقدم نقلها من الكتابين المشار إليهما ثمة، فإن ظاهرها عموم الحكم للعامد والناسي في الوقت وخارجه لأن فرضه (عليه السلام) رؤيته وعدم غسله أعم من أن يكون سابقا أو حال الصلاة ووقوع الأمر بلفظ القضاء والتعبير عن المقضى بقوله: " جميع ما فاته " يعطي أن ذلك في خارج الوقت وأن الفائت صلوات متعددة، ويؤكده أن فرض الرؤية للنجاسة إنما وقع من الغد بعد مضي تلك الصلوات في اليوم السابق، وما عدا هذين الخبرين وإن كان مطلقا يقبل التقييد بما ذكروه إلا أن هذين الخبرين لا يقبلان ذلك، وحينئذ فلا تنطبق أخبار المسألة على ما ذكروه وبه يظهر بطلانه وابقاء الأخبار المطلقة على اطلاقها كما هو المشهور المأثور