ورواية المعلي بن خنيس (1) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود ".
وروى في قرب الإسناد عن أحمد بن عيسى عن البزنطي عن الرضا (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن الخفاف يأتي الرجل السوق فيشترى الخف لا يدري أذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري؟ قال نعم أنا أشتري الخف من السوق وأصلي فيه وليس عليكم المسألة ".
وبهذا الاسناد (3) قال: " سألته عن الجبة الفراء يأتي الرجل السوق من أسواق المسلمين فيشترى الجبة لا يدري أذكية هي أم لا يصلي فيها؟ قال نعم إن أبا جعفر (عليه السلام) كأن يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم إن الدين أوسع من ذلك أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كأن يقول إن شيعتنا في أوسع ما بين السماء إلى الأرض أنتم المغفور لكم ".
إلا أنه قد ورد بإزاء هذه الأخبار ما ظاهره المنافاة والبناء على الظن ولعله مستند أبي الصلاح فيما تقدم نقله عنه من الاكتفاء في ثبوت النجاسة بمجرد الظن:
ومنها صحيحة عبد الله بن سنان (4) قال: " سأل أبي أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده عليه أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال لا يصل فيه حتى يغسله ".
ورواية أبي بصير (5) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الفراء فقال كان علي بن الحسين (عليه السلام) رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز لأن