النجاسة ولو مع المباينة بنجاسة أصليه ما صورته: وهو مشكل إذ النجاسة معلقة على الاسم فمتى انتفى تعين الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل من طهارة الأشياء، والأصح عدم نجاسته إذ لا يصدق عليه اسم نجس العين. انتهى. وهو جيد لو ثبت الأصل الذي استند إليه إلا أن فيه ما عرفت في المقدمة الحادية عشرة من مقدمات الكتاب، والحكم لعدم النص الذي هو المعتمد عندنا في الأحكام الشرعية محل اشكال وتوقف، نعم لو كان المفروض في صورة المباينة كونه مما يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة فالظاهر أنه لا اشكال في الحكم بالطهارة من حيث تبعيتها للاسم إنما الاشكال فيما لو لم يكن كذلك.
وأما ما ذكره من المتولد بين أحدهما وطاهر وأنه يتبع الاسم فذكر في المعالم أنه قاله كثير من الأصحاب ولم ينقلوا فيه خلافا وقال ربما لاح من عبارتي المنتهى والنهاية وجود الخلاف حيث قال في أحدهما: الأقرب فيه عندي اعتبار الاسم وفي الآخر الوجه عندي اعتبار الاسم. أقول: الظاهر أنه لا اشكال في الحكم بتبعية الاسم كما هو المذكور لما علم من الشرع من ترتب الأحكام على ما يصدق عليه الاسم، إنما الاشكال فيما لو لم يصدق عليه اسم بالكلية وقد حكم فيه بالطهارة والتحريم، وقال في الروضة في الصورة المذكورة: فإن انتفى المماثل فالأقوى طهارته وإن حرم لحمه للأصل فيهما. انتهى أقول: أما الأصل في الأول فظاهر وهو أصالة الطهارة عندهم في جميع الأشياء حتى يقوم دليل النجاسة، وفيه ما أشرنا إليه آنفا. وأما الأصل في الثاني فلا أعرف له وجها إلا أن بعض المحشين على الروضة ذكر أن مراده بأصالة التحريم هو ما علله في تمهيد القواعد بأن المحرم غير منحصر لكثرته على وجه لا ينضبط. وفيه ما لا يخفى فإن بناء الأحكام الشرعية على مثل هذا الأصل الغير الأصيل مجازفة محضة. والله العالم.
(الثالث) المشهور بين الأصحاب طهارة كلب الماء، وعن ابن إدريس المخالفة في ذلك والقول بنجاسته لصدق الاسم، وهو ضعيف لما تقرر في غير مقام وبه