ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ولا تتركه تقول إنه حرام ولكن تتركه تنزها عنه، أن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير " قال شيخنا الشهيد الثاني على ما نقله عنه ولده في المعالم:
تعليل النهي في هذه الرواية بمباشرتهم النجاسات يدل على عدم نجاسة ذواتهم إذ لو كانت نجسة لم يحسن التعليل بالنجاسة العرضية التي قد تتفق وقد لا تتفق.
وحسنة الكاهلي (1) قال: " سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم؟ قال أما أنا فلا أدعوه ولا أواكله وإني لأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم ".
ورواية زكريا بن إبراهيم (2) قال: " دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت إني رجل من أهل الكتاب وإني أسلمت وبقي أهلي كلهم على النصرانية وأنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم فآكل من طعامهم؟ فقال لي يأكلون لحم الخنزير؟ فقلت لا ولكنهم يشربون الخمر، فقال لي كل معهم واشرب ".
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (3) " وقد سأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال لا إلا أن يضطر إليه " وقد تقدمت في أدلة القول بالتنجيس وتقدم الجواب عنها.
ورواية عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام) (4) قال " سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنه يهودي؟ فقال نعم. قلت من ذلك الماء الذي يشرب منه؟ قال نعم ".
أقول: أما الاستدلال بالأصل كما ذكروه فيجب الخروج عنه بالدليل وهو