حقه. انتهى. ولا يخفى أن ما قربه في الوطئ في الحيض والصوم لا يخلو من بعد بعد شمول الأخبار المتقدمة لذلك كما لا يخفى.
(الثاني) نقل في المعالم عن ابن الجنيد أنه قال في مختصره بعد أن حكم بوجوب غسل الثوب من عرق الجنب من حرام: وكذلك عندي الاحتياط إن كان جنبا من حلم ثم عرق في ثوبه. ثم قال في المعالم بعد نقله: ولا نعرف لهذا الكلام وجها ولا رأينا له فيه رفيقا. انتهى. وهو جيد.
(الثالث) قال في المعتبر: الحائض والنفساء والمستحاضة والجنب من الحلال إذا خلا الثوب من عين النجاسة فلا بأس بعرقهم اجماعا. ويدل على ما ذكره مضافا إلى ما ذكره من الاجماع ما تقدم في صدر المسألة من الأخبار الواردة في الجنب، ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل أن تغسلها؟ قال نعم لا بأس " وما رواه في التهذيب عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (عليه السلام) (2) قال: " سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما؟ فقال إن الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عز وجل ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما " وعن عمار الساباطي في الموثق (3) قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه " فقال ليس عليها شئ إلا أن يصيب شئ من مائها أو غير ذلك من القذر فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه " وعن سورة بن كليب (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي تلبسها في طمثها؟ قال تغسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك. قلت له وقد عرقت فيها؟ قال إن العرق ليس من الحيض " وفي الموثق عن علي بن يقطين عن