ذلك فلا بأس ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم ".
وصحيحة ابن أبي يعفور (1) " في نقط الدم يعلم به ثم ينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد صلاته ".
وصحيحة زرارة (2) قال: " قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك؟ قال تعيد الصلاة وتغسله. قلت فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته؟ قال تغسله وتعيد ".
ورواية ابن مسكان (3) قال: " بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله (عليه السلام) مع إبراهيم بن ميمون قلت أسأله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يغسله؟ قال يغسله ويعيد صلاته ".
وصحيحة علي بن جعفر المروية في قرب الإسناد وكتاب المسائل عن أخيه موسى (عليه السلام) (4) قال: " سألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ قال إن كان رآه ولم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منه شئ، وإن كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ".
ومما يدل على عدم الإعادة في هذه الصورة صحيحة العلاء عن الصادق (عليه السلام) (5) قال: " سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ فينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت