قوله تعالى: " ومن يتعد حدود الله.. " (1) وتحت قولهم (عليه السلام) (2) " إن الله عز وجل جعل لكل شئ حدا ولمن تعدى ذلك الحد حدا " وهذه الروايات لا معارض لها بحسب الظاهر إلا اطلاق الروايات الدالة على عدم وجوب الإعادة على الجاهل وقضية الجمع توجب تقييد اطلاقها بهذه الروايات لكونها أخص، وعلى هذا فتكون الأخبار مخصوصة بالجهل الساذج الخالي من حصول الظن بالكلية، وبذلك يظهر قوة القول المذكور ويعضده أنه الأوفق بالاحتياط.
بقي شئ وهو أن مورد الأخبار المذكورة إنما هو نجاسة المني إلا أن ظاهر عبارة الشيخ المفيد مطلق النجاسة وكذا كلام الشهيد، وهو كذلك إذ لا خصوصية للمني بذلك.
وظاهر الأخبار المذكورة أيضا الإعادة وقتا وخارجا وهو ظاهر القائلين بذلك أيضا، هذا.
وأما ما ذهب إليه الشيخ من الإعادة في الوقت فنقل عنه أنه استدل عليه بأنه لو علم النجاسة في أثناء الصلاة وجب عليه الإعادة فكذا إذا علم في الوقت بعد الفراغ.
وأجيب عنه بمنع الملازمة إذ لا دليل عليها. وبالجملة فضعفه أظهر من أن يبين بعد ورود تلك الأخبار الصحاح والحسان. وأضعف منه القول بالإعادة بعد الوقت.
بقي هنا في المقام روايتان إحداهما ما رواه الشيخ في الصحيح عن وهب بن عبد ربه عن الصادق (عليه السلام) (3) " في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك؟ قال يعيد إذا لم يكن علم " والثانية ما رواه عن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) (4) قال: " سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة؟
فقال علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم " وظاهرهما الدلالة على القول بالإعادة مطلقا، والشيخ قد أجاب عن الأولى في التهذيب بالحمل على أنه إذا لم يعلم في حال الصلاة وكان قد سبقه العلم بحصول النجاسة في الثوب. ولا يخفى بعده. وحملها بعض على