الصلاة " فإن الجواب بعدم إعادة الصلاة قد ترتب هنا على ظن الإصابة مع النظر وعدم الرؤية فيفهم منه ترتب الإعادة مع الظن المذكور وعدم النظر.
وبالجملة فظاهر الروايات المذكورة ولا سيما الأوليين هو ما ذكره أولئك الأجلاء (رضوان الله عليهم) إلا أنه ربما يشكل ذلك باعتبار بناء المصلي على يقين الطهارة فإن الظاهر أنه لا يجب عليه الفحص في الثوب ولا طلب النجاسة متى ظنها أو شك فيها لما يفهم من جملة من الأخبار وقد تقدمت من النهي عن السؤال عما يشترى من أسواق المسلمين وأن ذلك تضييق للدين (1) وما يستفاد من صحيحة زرارة الطويلة وفيها بعد ما قدمنا نقله هنا منها من قوله: " قلت فإن ظننت أنه أصابه. الخ " " قلت لم ذلك؟
قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا.. إلى أن قال فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه؟ قال لا ولكنك إنما تريد أن تذهب عنك الشك الذي في نفسك.. الحديث " وهي صريحة كما ترى في البناء على يقين الطهارة كما هي القاعدة المطردة المتفق عليها وأن النظر في مقام الظن أو الشك إنما هو مستحب لاذهاب وسوسة الشيطان، والمراد بالشك في الخبر ما يشمل الظن كما حققناه في محل أليق، والمراد بالشك هنا ما يقابل اليقين الشامل للظن والشك بالمعنى المصطلح، وحينئذ فيمكن حمل الإعادة في تلك الأخبار على الاستحباب. اللهم إلا أن يقال إنه لا منافاة بين عدم وجوب النظر عليه من أول الأمر ووجوب الإعادة لو ظهرت النجاسة في الصورة المذكورة لعدم فحصه عنها وطلبه لها وتظهر الفائدة في صحة صلاته مع استمرار الاشتباه، ونظيره في الأحكام غير عزيز فإن من صلى مع اشتباه الوقت بانيا على ظن دخوله ثم ظهر خلاف ظنه بأن كانت صلاته قبل الوقت فإنه يعيد وإن كانت صلاته صحيحة مع استمرار الاشتباه، وظاهر رواية منصور أن هذا التفصيل حد شرعي للنجاسة في هذه الصورة فالمتعدي عنه داخل تحت