لا يخفى فينبغي التنبيه لأمثال ذلك. وحكى العلامة في التذكرة عن الشيخ في بعض أقواله عدم الإعادة مطلقا. وفصل الشيخ في الإستبصار بين الوقت وخارجه وتبعه المتأخرون وصار المشهور بينهم هذا القول، وبذلك يظهر أن ما ذكره في المدارك في باب الاستنجاء وحكم الصلاة مع نسيانه من أنها من جزئيات هذه المسألة التي نحن فيها على اطلاقه لا يخلو من نظر، فإنه إن أراد عند الأصحاب فهو ليس كذلك لما عرفت وإن أراد باعتبار الدليل فيمكن، وقد تقدم الكلام في الأخبار المتعلقة بالاستنجاء وبسط البحث فيها في صدر الباب الثاني من الأبواب التي رتب عليها الكتاب.
بقي الكلام في أخبار هذه المسألة التي نحن بصدد الكلام عليها وتحقيق البحث فيها:
فنقول وبالله الثقة لكل مأمول من الأخبار الدالة على الإعادة مطلقا فيها حسنة محمد بن مسلم الواردة في الدم (1) حيث قال (عليه السلام) " وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلوات كثيرة فأعد ما صليت فيه ".
ورواية أبي بصير في الدم أيضا (2) قال فيها: " وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة ".
ورواية سماعة (3) " عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي؟
قال يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه " وصحيحة الجعفي في الدم أيضا (4) قال: " وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه ولم يغسله حتى صلى فليعد صلاته ".
ورواية جميل بن دراج في الدم أيضا (5) قال: " وإن كان قد رآه صاحبه قبل