وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم.
الرواية الثانية له الأكل حتى يشبع اختاره أبو بكر.
وقيل له الشبع إن دام خوفه وهو قوي.
وفرق المصنف وتبعه جماعة بين ما إذا كانت الضرورة مستمرة فيجوز له الشبع وبين ما إذا لم تكن مستمرة فلا يجوز.
فوائد إحداها هل له أن يتزود منه مبني على الروايتين في جواز شبعه قاله في الترغيب.
وجوز جماعة التزود منه مطلقا.
قلت وهو الصواب وليس في ذلك ضرر.
قال المصنف والشارح أصح الروايتين يجوز له التزود.
ونقل بن منصور والفضل بن زياد يتزود إن خاف الحاجة.
جزم به في المستوعب.
واختاره أبو بكر.
وهو الصواب أيضا.
الثانية يجب تقديم السؤال على أكل المحرم على الصحيح من المذهب نقله أبو الحارث.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إنه يجب ولا يأثم وأنه ظاهر المذهب.
الثالثة ليس للمضطر في سفر المعصية الأكل من الميتة كقاطع الطريق والآبق على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وقال صاحب التلخيص له ذلك.