أما الضفدع فمحرمة بلا خلاف أعلمه ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله.
وأما الحية فجزم المصنف هنا أنها محرمة وهو المذهب.
وجزم به في العمدة وشرح بن منجا والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وصححه في النظم.
وقدمه في الشرح.
وقيل يباح.
قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة ويباح حيوان البحر جميعه إلا الضفدع والتمساح فظاهر كلامهم إباحة الحية.
قال في المحرر ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع وفي التمساح روايتان.
فظاهره الإباحة.
وهو ظاهر تذكرة بن عبدوس وغيره.
وقدمه في الرعايتين والحاويين.
وأطلقهما في الفروع.
وأما التمساح فجزم المصنف هنا أنه محرم وهو الصحيح من المذهب.
قال في الفروع في المستثنى من المباح من حيوان البحر والتمساح على الأصح وصححه في النظم.
وجزم به القاضي في خصاله ورؤوس المسائل والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الكافي وغيره.
وصححه في النظم وغيره.
وعنه يباح.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم.