قال في الفروع ليلة والأشهر ويوما نقله الجماعة.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاويين.
وهو من مفردات المذهب.
وقيل الواجب ليلة فقط.
جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وإدراك الغاية ونهاية بن رزين وغيرهم.
وقدمه في الفروع.
لكن قال الأول الأشهر.
وهو أيضا من مفردات المذهب.
وقيل ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة.
اختاره أبو بكر وابن أبي موسى.
وهو من المفردات.
ونقل علي بن سعيد عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على وجوب الضيافة للغزاة خاصة على من يمرون بهم ثلاثة أيام.
ذكره بن رجب في شرح الأربعين النواوية وصاحب الفروع.
وهو من مفردات المذهب أيضا.
وتقدم في أواخر باب عقد الذمة هل يجب عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين مطلقا أو بالشرط.
تنبيه في قوله المجتاز به إشعار بأن يكون مسافرا وهو صحيح فلا حق لحاضر وهو أحد الوجهين.
وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم.