ولم يذكر في الموجز لا حائط عليه.
ولم يذكر في الوسيلة لا ناظر عليه.
وعنه لا يحل له ذلك إلا لحاجة.
وأطلقهما في المذهب والخلاصة.
وعنه يأكل المتساقط ولا يرمي بحجر ولم يثبتها القاضي.
وعنه لا يحل ذلك مطلقا إلا بإذن المالك.
حكاها بن عقيل في التذكرة.
وعنه لا يحل له ذلك إلا لضرورة.
ذكرها جماعة كالمجموع المجني.
وعنه يباح في السفر دون الحضر.
قال الزركشي وقد تحمل على رواية اشتراط الحاجة.
وجوزه في الترغيب لمستأذن ثلاثا للخبر.
فائدتان إحداهما ليس له رمي الشجر بشيء ولا يضر به ولا يحمل نص عليه.
الثانية حيث جوزنا له الأكل فإنه لا يضمن ما أكله على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وعنه يضمنه اختاره في المبهج.
وحيث جوزنا الأكل فالأولى تركه إلا بإذن قاله المصنف وغيره.