وأطلقهما في الرعاية الكبرى فيهما.
أما ذبيحة بني تغلب فالصحيح من المذهب إباحتها وعليه الأكثر.
قال ابن منجا هذا المذهب.
قال الشارح وهو الصحيح.
قال في الفروع في باب المحرمات في النكاح وتحل مناكحة وذبيحة نصارى بني تغلب على الأصح.
وقيل هما في بقية اليهود والنصارى من العرب انتهى.
واختار المصنف وغيره إباحة ذبيحة بني تغلب.
وعنه لا تباح.
قال الزركشي وهي المشهورة عند الأصحاب.
وأطلقهما الخرقي والرعايتين والحاويين.
وتقدم نظير ذلك فيهم في باب المحرمات في النكاح.
وقال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم وفي نصارى العرب روايتان وأطلقوهما.
وأما من أحد أبويه غير كتابي فظاهر كلام المصنف أنه قدم إباحة ذبحه وهو إحدى الروايتين.
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب.
وقدمه في النظم كالمصنف.
واختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهما الله.
والصحيح من المذهب أن ذبيحته لا تباح.
قال في المغني والشرح قال أصحابنا لا تحل ذبيحته.
قال في الفروع في باب المحرمات في النكاح ومن أحد أبويه كتابي فاختار دينه فالأشهر تحريم مناكحته وذبيحته.