وقال في المحرر لا يسقط بإسلام ذمي ومستأمن نص عليه.
وذكره بن أبي موسى في الذمي.
ونقل فيه أبو داود عن الإمام أحمد رحمه الله.
قال في الفروع وظاهر كلام جماعة أن فيه الخلاف.
ونقل أبو الحارث إن أكره ذمي مسلمة فوطئها قتل ليس على هذا صولحوا ولو أسلم هذا حد وجب عليه.
فدل أنه لو سقط بالتوبة سقط بالإسلام لأن التائب وجب عليه أيضا.
وأنه أوجبه بناء على أنه لا يسقط بالتوبة فإنه لم يصرح بتفرقة بين إسلام وتوبة.
ويتوجه رواية مخرجة من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حد سقط بالإسلام.
واختار صاحب الرعاية يسقط.
وقال في عيون المسائل في سقوط الجزية بالإسلام إذا أسلم سقطت عنه العقوبات الواجبة بالكفر كالقتل وغيره من الحدود.
وفي المبهج احتمال يسقط حد زنا ذمي ويستوفى حد قذف قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله.
وفي الرعاية الخلاف.
وهو معنى ما أخذه القاضي وأبو الخطاب وغيرهما من عدم إعلامه وصحة توبته أنه حق لله.
وقال في التبصرة يسقط حق آدمي لا يوجب مالا وإلا سقط إلى مال.
وقال في البلغة في إسقاط التوبة في غير المحاربة قبل القدرة وبعدها روايتان.
قوله في الرواية الثانية التي هي المذهب وعنه أنه يسقط بمجرد التوبة قبل