إصلاح العمل فلا يشترط إصلاح العمل مع التوبة بل يسقط بمجرد التوبة وهذا الصحيح على هذه الرواية.
قال الشارح هذا ظاهر قول أصحابنا.
قال في الكافي قال أصحابنا ولا يعتبر إصلاح العمل مع التوبة في إسقاط الحد.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع.
وقيل ويعتبر أيضا صلاح عمله مدة.
وعلى المذهب أيضا وهو سقوط الحد بالتوبة فقيل يسقط بها قبل توبته.
جزم به في المحرر والوجيز.
وقيل قبل القدرة.
وقيل قبل إقامته.
وأطلقهن في الفروع.
وقال في الكافي والرعاية الكبرى ويحتمل أن يعتبر إصلاح العمل مدة يتبين فيها صحة توبته.
وقال في الرعاية الصغرى والحاوي في سقوط حد الزاني والشارب والسارق والقاذف بالتوبة قبل إقامة الحد وقيل قبل توبته روايتان.
وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة والكافي والهادي والمصنف هنا وغيرهم.
بل هو ظاهر كلام الأصحاب كما قال في المغني.
وقدمه في الرعايتين والحاوي.
وأطلقهما في الفروع.
وفي بحث القاضي التفرقة بين علم الإمام بهم أولا.