وقدمه في الفروع.
وقيل لا يلزمه.
قدمه في نهاية المبتدى والرعايتين والحاوي الصغير.
ومنها لا يلزمه الدفع عن ماله على الصحيح من المذهب.
قال في الفروع ولا يلزمه عن ماله في الأصح.
واختاره المصنف والشارح.
وجزم به في الوجيز والنظم.
وقدمه في نهاية المبتدى والرعايتين والحاوي الصغير.
وعنه يلزمه.
قال في التبصرة يلزمه في الأصح.
ومنها لا يلزمه حفظ ماله عن الضياع والهلاك على الصحيح من المذهب ذكره القاضي وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقال في التبصرة يلزمه على الأصح.
وقال في نهاية المبتدئ يجوز دفعه عن نفسه وحرمته وماله وعرضه.
وقيل يجب.
ومنها له بذل المال.
وذكر القاضي أنه أفضل وأن حنبلا نقله.
وقال في الترغيب المنصوص عنه أن ترك قتاله عنه أفضل.
وأطلق روايتي الوجوب في الكل ثم قال عندي ينتقض عهد الذمي.
قال في الفروع وما قاله في الذمي مراد غيره.
ونقل حنبل فيمن يريد المال أرى دفعه إليه ولا يأتي على نفسه لأنها لا عوض لها.