ونقل أبو الحارث لا بأس.
ومنها أنه يلزمه الدفع عن نفس غيره على الصحيح من المذهب.
ذكره القاضي وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وكإحيائه ببذل طعامه.
ذكره القاضي وغيره أيضا.
واختار صاحب الرعاية يلزمه مع ظن سلامة الدافع وكذا ماله مع ظن سلامتهما.
وذكر جماعة يجوز مع ظن سلامتهما وإلا حرم.
وقيل في جوازه عنهما وعن حرمته روايتان.
نقل حرب الوقف في مال غيره.
ونقل أحمد الترمذي وغيره لا يقاتله لأنه لم يبح له قتله لمال غيره.
وأطلق صاحب التبصرة والشيخ تقي الدين لزومه عن مال غيره.
قال في التبصرة فإن أبى أعلم مالكه فإن عجز لزمته إعانته.
وتقدم كلامه في الفصول.
وجزم أبو المعالي بلزوم دفع حربي وذمي عن نفسه وبإباحته عن ماله وحرمته وعبد غيره وحرمته.
وأن في إباحته عن مال غيره وصلاة خوف لأجله روايتين ذكرهما بن عقيل.
وقال في المذهب وهل يجوز لغير المطلوب أن يدفع عنه من أراد نفسه أو يجب على وجهين.
أما دفع الإنسان عن مال غيره فيجوز ما لم يفض إلى الجناية على نفس الطالب أو شيء من أعضائه انتهى.