تنبيهان الأول ظاهر كلامه أنه سواء تعمد الناظر أو لا وهو صحيح إذا ظنه صاحب البيت متعمدا.
وقال في الترغيب أو صادف الناظر عورة من محارمه.
وقال في المغني في هذه الصورة ولو خلت من نساء.
الثاني مفهوم كلامه أن الباب لو كان مفتوحا ونظر إلى من فيه ليس له رميه وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وقاله في القواعد الأصولية.
وقدمه في الفروع.
وقيل هو كالنظر من خصاص الباب جزم به بعضهم.
فائدة لو تسمع الأعمى على من في البيت لم يجز طعن أذنه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وقدمه في القواعد الأصولية.
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع.
واختار بن عقيل طعن أذنه وقال لا ضمان عليه.
تنبيه قال في القواعد الأصولية هكذا ذكره الأصحاب الأعمى إذا تسمع وحكوا فيه القولين.
قال والذي يظهر أن تسمع البصير يلحق بالأعمى على قول بن عقيل سواء كان أعمى أو بصيرا انتهى.
قلت وهو الصواب والذي يظهر أنه مرادهم.
وإنما لم يذكروه حملا على الغالب لأن الغالب من البصير لا يتسمع والعلة جامعة لهما والله أعلم.