____________________
بقرة، وثلاثا بدنة).
هذا هو المشهور بين الأصحاب واستدل على وجوب الشاة بالمرة الواحدة، بما رواه الشيخ، عن أبي بصير قال: (إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه) (1).
وعلى وجوب البقرة بالمرتين، بما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الجدال في الحج فقال: (من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم) فقيل له: الذي يجادل وهو صادق قال: (عليه شاة، والكاذب عليه بقرة) (2).
وعلى وجوب البدنة بالثلاث، بما رواه الشيخ، عن أبي بصير أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور) (3).
ويتوجه على هذا الاستدلال أن الرواية الأولى والأخيرة ضعيفتا السند باشتراك الراوي بين الثقة والضعيف، أما الرواية الثانية فصحيحة السند لكنها لا تدل على وجوب البقرة بالمرتين، بل مقتضاها عدم تحقق الجدال مطلقا إلا بما زاد عليهما، وأنه مع الزيادة عن المرتين يجب على الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة، ويدل على هذا المعنى أيضا، ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن الحلبي ومحمد بن مسلم، أنهما قالا لأبي عبد الله عليه السلام: فمن ابتلى بالجدال ما عليه؟ فقال: (إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة، وعلى المخطئ بقرة) (4) وينبغي العمل
هذا هو المشهور بين الأصحاب واستدل على وجوب الشاة بالمرة الواحدة، بما رواه الشيخ، عن أبي بصير قال: (إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه) (1).
وعلى وجوب البقرة بالمرتين، بما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الجدال في الحج فقال: (من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم) فقيل له: الذي يجادل وهو صادق قال: (عليه شاة، والكاذب عليه بقرة) (2).
وعلى وجوب البدنة بالثلاث، بما رواه الشيخ، عن أبي بصير أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور) (3).
ويتوجه على هذا الاستدلال أن الرواية الأولى والأخيرة ضعيفتا السند باشتراك الراوي بين الثقة والضعيف، أما الرواية الثانية فصحيحة السند لكنها لا تدل على وجوب البقرة بالمرتين، بل مقتضاها عدم تحقق الجدال مطلقا إلا بما زاد عليهما، وأنه مع الزيادة عن المرتين يجب على الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة، ويدل على هذا المعنى أيضا، ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن الحلبي ومحمد بن مسلم، أنهما قالا لأبي عبد الله عليه السلام: فمن ابتلى بالجدال ما عليه؟ فقال: (إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة، وعلى المخطئ بقرة) (4) وينبغي العمل